السيد علي النقي ( فيض الاصفهاني )
26
الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية
وكك يجرى النزاع ان قلنا بان المراد به هو حال زمان النطق إلّا انهم لم يريدوا ذلك لان المهم الذي يبحث عنه في اطلاق التلبس بالمبدأ لمن انقضى عنه هل هو حقيقة أو لا ؛ [ في بيان المراد من البساطة ] الرابع ؛ قد حكى عن المحقق الشريف ان مفهوم المشتق بسيط منتزع عن الذات باعتبار قيام المبدا بها ومتحد معها في الوجود الخارجي لا المركب حتى يقال إن معنى المشتق كضارب مثلا ذات له المبدا لان المراد من الذات ان كان مفهومها لزم دخول العرض العام في مفهوم الفصل فيكون الفصل عرضيا للنوع لان مفهوم الذات عرضى لافراده والمركب من الذاتي والعرضي لا يكون ذاتيا وان كان المراد بها ما صدق عليه الذاتي فمع انه لا يناسب وقوعه محمولا يلزم ان ينقلب مادة الامكان الخاص ضرورية لان الذات التي لها الكتابة هو الانسان لا غير فيصدق كل انسان كاتب بالضرورة لان ثبوت الشيء لنفسه ضروري هذا وقد استشكل عليه في الفصول بما لفظ ( ويمكن ان يختار الوجه الأول ويدفع الاشكال بان كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب ان يكون وضعه كك ) وظاهر عبارة الكفاية دعوى القطع باعتبار تجريد الفصل عن مفهوم الذات مط سواء كان الفصل مبينا على عرف المنطقيين أو اللغويين وقال في دفع الاشكال بان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي لأنه لا يكاد يعلم نفسه فإذا كان كك فوضع مكانه لازم ما هو الفصل وهو الفصل المنطقي وعليه فلا باس باخذ مفهوم الذات في الفصل المنطقي كالناطق مثلا فإنه وان كان عرضا عاما وليس مقوما للنوع اى الانسان إلّا انه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من اظهر خواصه ثم قال في الفصول ( ويمكن ان يختار الوجه الثاني أيضا ويجاب بان المحمول ليس مصداق الشيء والذات مط بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته للموضوع ؛ ح ؛ بالضرورة لجواز ان لا يكون